كتاب الهبة س 743: ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والاعراس، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية ـ مع المسامحة في العبارة ـ هو الرجل، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لايصلح إلا لها كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية؟
ــ إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ولم يجز للاب أو الزوج التصرف فيها. وإذا كان ظاهر حاله أنها للاب أو الزوج كانت له، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمهدي لايضاح الحال، أو قبضها من الاطراف التي يتردد الامر بينها ثم الاحتياط أو التصالح بينهم. س 744:
إن امرأة وهبت أحد أبنائها بيتاً عند شرائه وقد اجرتها منذ شرائها لشخص
آخر لا علاقة له بالعائلة وقد اشترطت على ابنها أن يكون ثمن الايجار لها في
حياتها وبعد موتها يكون ثلثي البيت له وثلث لها حسب إشتراطها عليه علماً
بأنها عند شرائه البيت سجلته باسمه في الطابو وكانت تبعثه لاستحصال ثمن
الايجار، فهل هذه الهبة شرعياً متحققة؟
ــ الهبة نافذة شرعاً والشرط صحيح. س 745: شخص أراد أن يهب مقداراً من المال إلى أحد أحفاده البالغين، ولكنه لم يرغب بتسليمه المال بيده حذراً من أن يصرفه في غير