responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 223

كتاب الحوالة
س 741: هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع؟
ــ إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين. أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلاتبرئ الذمة إلا بالقبض.هذا كله فيما إذاكان البنك أهلياً أما إذا كان حكومياً فلابد في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست