responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200

وفي عام 1990 وعند زيارة أحد الاقارب من خارج العراق اتضح أن المبلغ لم يصل. والان يطالبون بتسديد المبلغ أعلاه وبالدولار يرجى من سماحتكم بيان رأي الشرع لحل الموضوع؟
ــ لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصر في الحفاظ على الامانة، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن، كما إذا كان الدافع قد عين شخصاً آخر واسطة في الايصال أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلمته الدولار كنت ضامناً للدولار.
س 700: أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل، وبعد ذلك أودع العامل هذه المأتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار فهل لصاحب المال الاول دخل في هذه الخسارة؟
ــ إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الامانة فيثبت الضمان على المودع وإن لم يكن فيه تفريط فلاضمان عليه. نعم إذا كان إيداعه عنده أي عند الثاني مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً.
س 701: لو أن صاحب المال أعطى العامل مالاً وقال له تتصرف بثلثي المال ويبقى الثلث الاخير أمانة في ذمته. فلو تصرف الاخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث وأنكر هذا الشخص المال على العامل، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة (ثلث المال)؟
ــ الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه وعليه فلو كان الايداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالامانة أو مخالفاً لشرط المالك
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست