كتاب الزكاة
أصناف المستحقين س 382:
كيف نحرز الفقير هل يكفي السماع من نفس الفقير إذا كان ثقة وإذا لم يكن
ثقة ووجد من العدول أو الثقات فشهدوا في حقه ففي الفرضين لو تبين بعد ذلك
عدم الفقر الشرعي وقد أتلف المال ولا يمكن الاسترجاع،فهل تبرئ ذمة المعطى وما الحكم لوكان المعطي وكيل الحاكم الشرعي؟
ــ يكفي في إحراز الفقر ما ذكر في السؤال، لكن لايجزي مع تبين عدم الفقر. إلا أن تكون ذمة من عليه الحق قد فرغت منه بعزله ودفعه للولي وهو الحاكم الشرعي.