responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 105

وأما إذا لم يكن في وقت معين، كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة فاللازم استئناف جميع الايام ليتم التتابع فيها، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلاً لم يعتد بالايام الاربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة.
س 376: مؤمن عليه صيام واجب (كفارة أو نذر) وهو لايستطيع أداء ذلك في الصيف لشدة الحر فهل يجوز له تأجيل الصيام الواجب عليه إلى حلول فصل الخريف وهل يجوز له أن يصوم صيام تطوع قبل أداء ذلك الصيام الواجب عليه؟
ــ الظاهر وجوب أداءه لصوم الكفارة مع عدم الحرج لكن لولم يبادر وصام تطوعاً صح صوم التطوع منه.
س 377: شخص في ذمته قضاء صوم إلا أنه تسامح بالقضاء حتى عجزعن أدائه لمرض بسبب علة مستمرة في هذه الحالة هل يسقط عنه الصوم أم يجب عليه أن يوصي به؟
ــ يجب عليه الوصية به.
الصوم المندوب وموارده
س 378: ذكرتم في رسالتكم العملية منهاج الصالحين أن من أقسام الصوم المستحب صوم النوروز . فما هي مناسبة صومه. حتى جعلت صومه مستحب؟
ــ ورد في بعض الاخبار استحباب صومه مع بعض الاعمال وقد ذكرها في مفاتيح الجنان.
نعم لا يتضح لنا تعيين النوروز ومن المحتمل أن يكون يوم النيروز في أيام صدور الرواية هو غير يوم النوروز المعروف هذه الايام. ولا بأس
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست