responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

الحقل الثالث في: العمل بالخبر الموثق [1] وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا "، ورده آخرون، وفصل ثالث (بالشهرة وعدمها) [2].
- 1 - ويمكن، اشتراك الثلاثة في دليل واحد، يدل علي جواز العمل بها مطلقا ".، وهو:
أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه.، لقوله تعالي: (إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا … ) [3].، فمتي لم يعلم الفسق، لا يجب التثبت عند خبر المخبر، مع جهل حاله.، فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلغ حد التعديل؟ وبهذا احتج من قبل المراسيل.
- 2 - وقد أجابوا عنه: بأن الفسق، لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتي يعلم وجود انتفاء التثبيت فيجب التفحص عن الفسق، ليعلم.، أو عدمه، حتي يعلم التثبت أو عدمه.
- 3 - وفيه نظر: لان الأصل، عدم وجود المانع في المسلم.، ولان مجهول الحال، لا يمكن الحكم عليه بالفسق.، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.

[1] الذي في النسخة المعتمدة ورقة 17 لوحة أ سطر 9: (الحقل الثالث في العمل بالخبر الموثق)، غير موجود.
[2] هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 17 لوحة ب سطر 10: وإنما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح.
[3] سورة الحجرات، آية 7.مفاتيح البحث: الجهل [2]، الجواز [1]، سورة الحجرات [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست