responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70

ويقال له: المشهور أيضا "، حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين.، سمي بذلك.، لوضوحه.
وقد يغاير بينهما.، أي بين المستفيض، والمشهور.، بأن يجعل المستفيض: ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه، علي السواء.، والمشهور: أعم من ذلك [1].
فحديث (إنما الأعمال بالنيات): مشهور غير مستفيض.، لان الشهرة إنما طرأت له في وسطه، كما مر وقد يطلق المشهور: علي ما اشتهر علي الألسنة، وإن اختص باسناد واحد.
بل ما لا يوجد له إسناد أصلا ".
وغريب:
إن انفرد به: راو واحد [2]، في أي موضع وقع التفرد به من السند.، وإن تعددت الطرق إليه أو منه.
ثم، إن كان الانفراد: في أصل سنده، فهو الفرد المطلق.
وإلا فالفرد النسبي. [3] وغيرهما:
أي ينقسم خبر الواحد إلي غير: المستفيض، والغريب.
وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام.
فمنه: العزيز وهو: الذي لا يرويه أقل من اثنين، عن اثنين.، سمي عزيزا ": لقلة وجوده، أو لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه من طرق أخري. [4]

[1] ينظر: شرح نخبة الفكر: ص 5، وتدريب الراوي: ص 368 - 369.
[2] وقد علق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي.، وقد قال الشيخ في التهذيب: 9 / 204. والاستبصار: 3 / 28.، قال قدس سره: (لا يلتفت إلي حديثه فيما يختص بنقله).
كما روي الشيخ في الاستبصار أيضا ": 3 / 351.، روي باسناد - فيه أحمد بن هلال - عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما ".
[3] سمي: نسبيا ".، لان التفرد به حصل بالنسبة إلي شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ".، (خطية الدكتور محفوظ: ص 10).، وينظر: قواعد في علوم الحديث للتهانوي: ص 33.
[4] ينظر: شرح نخبة الفكر: ص 5، وفتح المغيث للعراقي 4 / 2، وتدريب الراوي: 375، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي: 33.مفاتيح البحث: أحمد بن هلال [2]، الموت [1]، الزوج، الزواج [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست