responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307

المسألة الثانية في: رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول:
الحقل الأول في: رواية الضرير [1] والضرير، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه.، يستعين بثقة في ضبط كتابه، الذي سمعه وحفظه.
ويحتاط إذا قرئ عليه علي حسب حاله، حتي يغلب علي ظنه عدم التغيير.
فتصح حينئذ روايته [2].، وهو أولي بالمنع، من الرواية بالكتاب من مثله.، أي:
المنع الواقع في البصير عند بعضهم.
الحقل الثاني في: رواية الأمي [3] وكذا القول.، في الأمي، الذي لا يقرأ الخط، ولم يحفظ ما رواه.
- 1 - وإذا سمع كتابا "، ثم أراد روايته من غير حفظه [4].، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه، وهذا هو الأولي.، أو من نسخة قوبلت بها - أي: بنسخة سماعه [5] - مقابلة

[1] هذا العنوان - المسألة … الضرير -.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 76، لوحة أ.، سطر 10.، ولا، الرضوية.
[2] قال الطيبي: (الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه، فاستعان بثقة في ضبطه، وحفظ كتابه، واحتاط عند القراءة عليه.، بحيث يغلب علي ظنه سلامته من التغيير.، صحت روايته).، (الخلاصة في أصول الحديث:
ص 115).، ونقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي في: (وصول الأخيار: 150) وقال الشيخ المامقاني: ( …، فيجوز للضرير: الذي عرضه عدم البصر والذي تولد غير بصير.، رواية الحديث الذي تحمله وحفظه ولو لم يحفظ الأعمي ما سمعه من فم محدثه، لم يجز له الرواية، إلا أن يستعين بثقة.، في ضبط سماعه، و حفظ كتابه، عن التغير.، ويحتاط عند القراءة عليه، علي حسب حاله، حتي يغلب علي ظنه سلامته من التغير.، فإنه تصح حينئذ روايته).، (مقباس الهداية: ص 189 - 190).
[3] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 76، لوحة ب، سطر 1.، ولا، الرضوية.
[4] والذي في النسخة الرضوية: ورقة 46، لوحة أ.، سطر 4: (حفظ)، بدون هاء الضمير.
[5] والذي في النسخة الرضوية: ورقة 46، لوحة أ، سطر 5 (ومن نسخة قوبلت بها، أي نسخة سماعه).، بجعل (و) بدل (أو) و (نسخة) بدل (بنسخة).مفاتيح البحث: الظنّ [3]، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست