responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295

الحقل الثاني في: ما في معناه وهو ما نأتي عليه من خلال:
الأول: الوصية وفي معناه - أي: معني الاعلام [1] -:
ما لم أوصي له - عند موته، أو سفره -: بكتاب يرويه [2].
الثاني: الحكم [3] وفيه: القولان [4].
ولكن الصحيح هنا: المنع.، لبعد هذا القسم جدا " عن الاذن.
حتي قيل: إن القول بالجواز:
إما زلة عالم [5].
أو متأول.، بإرادة الرواية، علي سبيل الوجادة، التي تأتي.
وهو غلط.، فإن القائل بهذا النوع، دون الوجادة متحقق [6]

[1] والذي في النسخة الأساسية: ورقة 73، لوحة أ.، سطر 12: (وفي معناه أي معني الاعلام)، فقط.، و كذا، الرضوية.
[2] وقال الشيخ المامقاني: (الوصية.، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ).، (مقباس الهداية: ص 178).
وقال عتر: الوصية وسيلة ضعيفة من طرق التحمل.
وهي أن يوصي المحدث لشخص أن ترفع له كتبه عند موته أو سفره).، منهج النقد: ص 220).
[3] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورق 73، لوحة أ، سطر 13.، ولا، الرضوية.
[4] أي: القول بالجواز، والقول بالمنع.
وقال الشيخ المامقاني: وقد جوز بعض السلف، كمحمد بن سيرين وأبي قلابة، للموصي له.، روايته عنه، بتلك الوصية، لان في دفعه له نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناولة.، وانها قريبة من الاعلام.، وانها ارفع رتبة من الوجادة بلا خوف.، وهي معمول بها عند جمع.، فهذه أولي.
ومنعه الأكثر.، لبعد هذا الضرب جدا "، عن الاذن.، وتشبيهه بالعرض والمناولة، اشتباه) (مقباس الهداية:
ص 178) وأقول: في نسخة المقباس: (أبو قلابة)، وهو تصحيف مطبعي.
[5] والذي في النسخة الرضوية: ورقة 44، لوحة أ.، سطر 5: (إما زلة)، بدون كلمة (عالم) (6) إي: ان القائل بان الوصية، هي دون الوجادة رتبة " ودرجة " ومنزلة.، فذلك حق.
نعم، الشهيد الثاني، لا يجيز قول من يقول: بأنها أرفع من الوجادة، وقارب بينها وبين الاعلام.، كما نستفيده من قوله (قدس).مفاتيح البحث: الموت [3]، الوصية [5]، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني [2]، الشهادة [1]، الخوف [1]، الجواز [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست