نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266
النوع الثاني [1]: أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه. وهذا أيضا " جائز، علي الأشهر. ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له. ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولي بالجواز [2]. النوع الثالث [3]. ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك [4].، سواء كان: بمعين، كالكتاب الفلاني. أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه. [1] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 65، لوحة أ، سطر 7.، ولا، الرضوية. [2] قال الطيبي: (الثاني: إجازة معين من غير معين.، كقول الشيخ: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي).، والجمهور علي جواز الرواية بها، ووجوب المل بها).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 107). وقال ابن كثير: (2 - إجازة لمعين في غير معين.، مثل أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني ما أرويه)، أو (ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي).، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا ": رواية "، وعملا ").، (الباعث الحثيث: ص 119). وقال الحارثي: (والخلاف فيه: أقوي من الأول.، ولكن، الجمهور أوجبوا العمل بها، وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده انه سمعه).، (وصول الأخيار: ص 135). وقال المامقاني: (والجمهور من الطوائف: جوزوا الرواية بها، وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه).، (مقباس الهداية: ص 170) (3) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 65، لوحة أ، سطر 12 ر ولا، الرضوية. [4] قال الطيبي: (الثالث: إجازة العموم.، كقوله: (أجزت للمسلمين)، أو (لمن أدرك زماني)، و (ما أشبهه).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 107 - 108). وقال ابن كثير: (3 - الإجازة لغير معين.، مثل أن يقول: (أجزت للمسلمين)، أو (للموجودين)، أو (لمن قال لا إله إلا الله).، وتسمي: (الإجازة العامة).، (الباعث الحثيث: ص 119). وقال الحارثي: (الثالث: أن يجيز معينا " لغير معين.، بل، بوصف العموم.، ك: (أجزت هذا الحديث)، أو (كتاب الكافي).، لكل أحد، أو لأهل زماني، أو لمن أدرك جزء " من حياتي).، (وصول الأخيار: ص 136).مفاتيح البحث: الجواز [2]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266