responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265

إما أن تتعلق بأمر معين، لشخص معين.، أو عكسه.
أو بأمر معين، لغيره.، أو عكسه.
النوع الأول [1]:
وأعلاها: الأول.، وهو الإجازة لمعين، به - أي: بمعين - [2].
ك: (أجزتك الكتاب الفلاني)، أو (ما اشتمل عليه فهرستي هذا).
وإنما كانت أعلي.، لانضباطها بالتعيين.، حتي زعم بعضهم: انه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع [3].
ز - بل، قد وصل بها - صورا " - المامقاني إلي خمسمائة.، حيث قال:
(إن الإجازة تتصور علي أقسام كثيرة.، لأنها تارة " بالقول الصريح.، كقوله: (أجزت لك رواية الحديث الفلاني عني.
وأخري: بالقول الظاهر.، كقوله: (لا أمنع من روايتك الحديث الفلاني).
وثالثة: بالقول المقدر.، كقوله: (نعم، عند السؤال عنه - بقوله: أجزتني وأجزت فلانا "، أو أجزني، أو أجزه).، وهكذا.
ورابعة: بالإشارة.
وخامسة: بالكتابة.
وعلي التقادير الخمسة.، فإما أن يكون المجاز حاضرا "، أو غائبا ".
وعلي التقادير العشرة، فإما أن يكون المجاز معينا "، أو غير معين، فهذه عشرون قسما ".
وعلي العشرة المتأخرة، فإما أن يكون غير المعين عاما " - كقوله: أجزت لكل من أراد أن يروي عني -، أو داخلا " تحت عنوان خاص صنفا " - كعلماء العرب -.، أو قيدا " في العلم - كعلماء الفقه -، أو مكانا " - كعلماء بلدة كذا -.، فهذه أربعون صورة.، وهي مع العشرة الأولي خمسون.
وعلي التقادير.، فإما أن يكون متعلق الرواية..، فتبلغ الصور: خمسمائة.
وقد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلي: أربعة أضرب، أو سبعة، أو تسعة …، ونحن نتعرض للتسعة فنقول …،).، (مقباس الهداية: ص 169 - 170).

[1] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 65، لوحة أ، سطر 4.، ولا، الرضوية.
[2] جملة: (به أي بمعين …، وإنما الخلاف في غير هذا النوع أو الإجازة لمعين).، مكررة في النسخة الرضوية: ورقة 38، لوحة ب.، بين أسطر: 11 و 13.
[3] قال المامقاني: (وادعي أبو الوليد الباجي وعياض: الاجماع علي جواز الرواية والعمل بها.، وإن كان في تعميم بعض المخالفين: المنع لهذا الضرب أيضا "، كما لا يخفي علي من راجع كلماتهم).، (مقباس الهداية: 170).، وقال الدكتور عتر: (وقد ذكروا للإجازة أنواعا " كثيرة.، اعتني القاضي عياض بها، في (الالماع).، وتقصاها بما لم يسبق إليه، وذكر لها ستة أنواع.، ثم جاء ابن الصلاح، ولخص كلامه، وزاد عليها نوعا " واحدا "، فبلغت سبعة أنواع. وأعلاها: أن يجيز الشيخ لشخص معين، كتابا " معينا " أو كتبا " معينة " حال كونهما عالمين بهذا الكتاب.، وهذا النوع، يتحقق فيه معني الاخبار … ).، (منهج النقد ص 216).، وينظر: (الخلاصة في أصول الحديث:
ص 106 - 107)، و (الباعث الحثيث: ص 119).مفاتيح البحث: أبو الوليد [1]، الجواز [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست