responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214

وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح بوجه.، والله تعالي أعلم [1].

[1] قال الطيبي: (إذا روي ثقة " حديثا "، ورجع المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما " بنفيه بأن قال:
ما رويته، أو كذب علي، أو نحوه، وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي روايته.
فإن قال: لا أعرفه، ولا أذكره، أو نحوه.، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا " علي المختار.
ومن روي حديثا "، ثم نسيه.، لم يسقط العمل به عند جمهور: المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب اسقاطه.، وبنوا عليه ردهم حديث: (إذا نكحت المرأة بغير اذن وليها فنكاحها باطل).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 96).
غير أن الأستاذ السامرائي علق علي الحديث بقوله: (رواه أبو داوود: ج 2 ص 309، والترمذي: تحفة الأحوذي: ج 4 ص 228.، وقال: حديث حسن).مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست