نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 214
وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح بوجه.، والله تعالي أعلم [1]. [1] قال الطيبي: (إذا روي ثقة " حديثا "، ورجع المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما " بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب علي، أو نحوه، وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي روايته. فإن قال: لا أعرفه، ولا أذكره، أو نحوه.، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا " علي المختار. ومن روي حديثا "، ثم نسيه.، لم يسقط العمل به عند جمهور: المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب اسقاطه.، وبنوا عليه ردهم حديث: (إذا نكحت المرأة بغير اذن وليها فنكاحها باطل).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 96). غير أن الأستاذ السامرائي علق علي الحديث بقوله: (رواه أبو داوود: ج 2 ص 309، والترمذي: تحفة الأحوذي: ج 4 ص 228.، وقال: حديث حسن).مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب [1]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 214