responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182

فيلزم: عدم اعتبار خبر الكافر، بطريق أولي.، إذ يشمل الفاسق الكافر [1].
وقبول شهادته في الوصية [2]، مع أن الرواية أضعف من الشهادة [3].، (فذلك، لان اسلامية الراوي إنما اشترطت)، بنص خاص، فيبقي العام معتبرا " في الباقي.
ويمكن القائس هنا: اعتبار القياس أو تعديته، بالتنبيه بالأدني علي الأعلي.
وقريب منه: القول بقبول أبي حنيفة، شهادة الكفار بعضهم علي بعض [4]، فيلزم مثله في الرواية كذلك. فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا ". وقيل: شهادتهم للضرورة، صيانة ثابتة للحقوق [5].، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.
(ب.) وبلوغه عند أدائها كذلك.

[1] الذي في النسخة الأساسية: ورقة 43، لوحة ب، سطر 9: (أو يشمل..) وكذا في الرضوية: ورقة 26 لوحة ب سطر 20.، غير أنه في هامش السطر 20: (إذ يشمل … ) (2) أي: شهادة الكافر في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.، ينظر.، مستدرك الوسائل - كتاب الشهادات -: ب 34، ح 1، ص 213، والمحرر في الفقه - لأبي البركات من الحنابلة -:
2 / 272.، والمحلي -. بن حزم الظاهري -: م 6 ص 495.، والوسائل 18 / 287، ب 40، ح 1 - 4.
[3] وقد كتب العلامة القرافي: فصلا " بديعا "، للفروق بين الشهادة والرواية.، ينظر: (الفروق: ج 1 ص 22 - طبعة تونس).، و (تدريب الراوي: 1 / 331 - 334.، والخلاصة في أصول الحديث: ص 96.، ومقدمة أبن الصلاح: ص 231 - 233.، ودراية الحديث لشانچي: ص 125 - 127.) والفرق بين الرواية والشهادة.، تأليف: الشيخ محمد هادي بن عبد الرحيم الجليلي الكرمانشاهي (1377).، رسالة استدلالية في عشرة أوراق يذهب المؤلف فيها إلي أنهما شيئان وليسا بشئ واحد، كما ظن البعض.، تمت ليلة الاثنين 11 جمادي الأولي 1320.، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه.، كما في دليل المخطوطات: ج 1 ص 281.
نعم، حيث الرواية تخالف الشهادة في شرط: الحرية، والذكورة، وتعدد الراوي.، وغيرها، …
[4] وقد ذهب إلي هذا القول كثير من كبار الفقهاء.، منهم: محمد بن أبي ليلي من الأحناف.، كما في المبسوط للسرخسي: 16 / 134، 17 / 49 - 50.
وأبو البركات من الحنابلة.، كما في المحرر في الفقه: 2 / 271 - 283.
والشيخ الطوسي من الامامية.، كما في الخلاف: 3 / 333.، والشهيد الثاني في المسالك: ص 336.
[5] وفي الرضوية: ورقة 27، لوحة أ.، سطر 4: (صيانة للحقوق) بحذف لفظة (ثابتة).مفاتيح البحث: الشهادة [9]، الوصية [2]، شهر جمادي الأولي [1]، المذهب الحنبلي [2]، كرمانشاه [1]، الشيخ الطوسي [1]، الموت [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست