responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146

الحقل السادس في: المضطرب من الحديث [1] وهو: ما اختلف راويه - المراد به: الجنس.، فيشمل: الراوي الواحد والأزيد -، فيه - أي: في الحديث -، متنا " أو إسنادا ".، فيروي مرة علي وجه، وأخري علي وجه آخر، مخالف له، وهكذا …
- 1 - وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب: مع تساوي الروايتين، المختلفتين في الصحة و غيرها، بحيث لم يترجح إحداهما علي الأخري، ببعض المرجحات.
أما لو ترجحت: إحداهما علي الأخري، بوجه من وجوهه.، كأن يكون راويها: أحفظ، أو أضبط، أو أكثر صحبة " للمروي عنه، ونحو ذلك من وجوه الترجيح.، فالحكم للراجح من الامرين أو الأمور، فلا يكون مضطربا " [2].

[1] قال الأستاذ السامرائي: أفرد الحافظ ابن حجر العسقلاني للمضطرب كتابا ": سماه المقترب من بيان المضطرب: ذكره المستشرق هالورد في فهرست مكتبة برلين رقم 1141.، ينظر: الخلاصة في أصول الحديث:
ص 76. (الهامش) وأقول: الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 36 لوحة ب سطر 9: (السادس المضطرب)، فقط.، بدون: (الحقل السادس في المضطرب من الحديث).
[2] وقد علق المددي هنا بقوله:
مثاله: روي الشيخ - في التهذيب: 3 / 233 -: باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد.، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ربع الليل.
وهكذا رواه الكليني في الكافي: 3 / 281 (باب وقت المغرب والعشاء الآخرة).، عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام.، قال: قال وقت المغرب في السفر إلي ربع الليل.
ولكن رواه أيضا " في الكافي: 3 / 431، (باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين).، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد.، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ثلث الليل.، وروي أيضا " إلي نصف الليل.
قال ابن الشهيد الثاني في منتقي الجمان: 1 / 304: وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن، فينافي الصحة وليس كذلك.، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح.
ومراده - رحمه الله -: ان سند رواية الشيخ، أصح من طريق الكليني الثاني.، ويؤيده الطريق لاو ال للكليني.مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة [1]، الجمع بين الصلاتين [1]، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم [1]، الحافظ ابن حجر العسقلاني [1]، عبد الله بن عامر [1]، فضالة بن أيوب [1]، علي بن مهزيار [1]، أبو عبد الله [2]، أبان بن عثمان [2]، سلمة بن الخطاب [1]، الحسين بن سعيد [1]، محمد بن الوليد [1]، محمد بن يحيي [1]، الحسين بن محمد [1]، عمر بن يزيد [3]، أحمد بن محمد [1]، الشهادة [1]، الظنّ [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست