responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127

الحقل السادس عشر في: الناسخ والمنسوخ [1] فإن من الأحاديث: ما ينسخ بعضها بعضا "، كالقرآن.
والأول وهو الناسخ ما - أي: حديث - دل علي رفع حكم شرعي سابق.
فالحديث المدلول عليه ب: ما.، بمنزلة الجنس، يشمل الناسخ وغيره.، ومع ذلك، خرج به ناسخ القرآن.
والحكم المرفوع: شامل للوجودي والعدمي.
وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم -: الشرع المبتدأ بالحديث، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية: لكن، لا يسمي شرعيا ".
وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث.، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا "، لكن ليس سابقا ".
والثاني: هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي، بدليل شرعي متأخر عنه [2] وقيوده تعلم بالمقايسة علي الأول.
وهذا فن صعب مهم [3].، حتي أدخل بعض أهل الحديث فيه: ما ليس منه، لخفاء معناه [4].

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 29 لوحة أ سطر 6: (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ)، فقط بدون: (الحقل السادس عشر في الناسخ والمنسوخ).
[2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 60.
[3] قال الزهري: أعمي الفقهاء وأعجزهم، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه؟ مقدمة أبن الصلاح:
ص 405.
[4] الخلاصة في أصول الحديث: ص 60.
وينظر: البيان في تفسير القرآن للفقيه الرجالي الخوئي - ط 8 -: ص 277 - 381.، بخصوص: المعني اللغوي واصطلاحي للنسخ، وامكان وقوعه، ووقوعه في التوراة، ثم وقوعه في الشريعة الاسلامية … الخ.مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية [2]، القرآن الكريم [2]، كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي [1]، كتاب مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست