نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 127
الحقل السادس عشر في: الناسخ والمنسوخ [1] فإن من الأحاديث: ما ينسخ بعضها بعضا "، كالقرآن. والأول وهو الناسخ ما - أي: حديث - دل علي رفع حكم شرعي سابق. فالحديث المدلول عليه ب: ما.، بمنزلة الجنس، يشمل الناسخ وغيره.، ومع ذلك، خرج به ناسخ القرآن. والحكم المرفوع: شامل للوجودي والعدمي. وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم -: الشرع المبتدأ بالحديث، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية: لكن، لا يسمي شرعيا ". وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث.، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا "، لكن ليس سابقا ". والثاني: هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي، بدليل شرعي متأخر عنه [2] وقيوده تعلم بالمقايسة علي الأول. وهذا فن صعب مهم [3].، حتي أدخل بعض أهل الحديث فيه: ما ليس منه، لخفاء معناه [4]. [1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 29 لوحة أ سطر 6: (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ)، فقط بدون: (الحقل السادس عشر في الناسخ والمنسوخ). [2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 60. [3] قال الزهري: أعمي الفقهاء وأعجزهم، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه؟ مقدمة أبن الصلاح: ص 405. [4] الخلاصة في أصول الحديث: ص 60. وينظر: البيان في تفسير القرآن للفقيه الرجالي الخوئي - ط 8 -: ص 277 - 381.، بخصوص: المعني اللغوي واصطلاحي للنسخ، وامكان وقوعه، ووقوعه في التوراة، ثم وقوعه في الشريعة الاسلامية … الخ.مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية [2]، القرآن الكريم [2]، كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي [1]، كتاب مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن [1]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 127