نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
حيث لا يقع المزيد منافيا "، لما رواه غيره من الثقات. - 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص.، بأن يكون المروي بغير زيادة، عاما " بدونها، فيصير بها خاصا " أو بالعكس.، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، وقد تقدم حكمه. - 3 - مثاله: حديث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزيادة: تفرد بها بعض الرواة: ورواية الأكثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). [1] فما رواه الجماعة: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب.، وذلك، نوع من المخالفة، يختلف به الحكم. [3]والثاني: وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلي المعصوم ووقفوه علي من دونه، ونحو ذلك. وهو: مقبول كالأول - (وهو) غير المنافي - لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع: المسند، والموصل، والرافع، علي ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه.، وبالجملة: فهو كالزيادة غير المنافية، فيقبل. وقيل: الارسال نوع قدح في الحديث بناء علي رد المرسل.، فيرجع علي الموصول، كما يقدم الجرح علي التعديل، عند تعارضهما. [1] ينظر: دعائم الاسلام: ص 146، ومستدرك الوسائل: 1 / 156.، بابدال: (جعلت لي)، بدلا " من: (جعلت لنا). نعم، في لفظ الحديث اختلاف، يلاحظ في ذلك جامع أحاديث الشيعة: 3 / 53 - 56. ورواه البخاري بلفظ: وجعلت لي الأرض مسجدا " وطهورا ".، صحيح البخاري: ج 1 ص 90، باب التيمم. وروي مسلم: أصل الحديث وزيادته.، صحيح مسلم: ج 1 ص 371، كتاب المساجد. وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص 428. [2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 56.مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان [1]، الجواز [1]، الجماعة [1]، كتاب مستدرك الوسائل [1]، كتاب صحيح البخاري [1]، كتاب صحيح مسلم [1]، السجود [1]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122