نام کتاب : کتاب السنه نویسنده : ابن أبي عاصم جلد : 1 صفحه : 457
قلت : والمحفوظ عن ابن عباس ما رواه سعيد بن جبير عنه : " أن
ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ، وزنوا وأكثروا ، فأتوا محمدا
صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أن
لما عملنا كفارة ، فنزل ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾ ، ونزل ( يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) .
أخرجه البخاري ( 3 / 321 ) ومسلم ( 1 / 79 ) والنسائي ( 2 / 164 )
وفي رواية له من الوجه المذكور عنه أنه قال : " هذه آية حكيمة ( يعني الآية
الأولى - فرقان ) نسختها آية مدنية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "
.
وأخرجها الحاكم ( 2 / 403 ) بأتم منه وزاد في آخره : " لا توبة له .
قال : فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إلا من ندم " .
وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
وهذا هو المشهور عن ابن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له ،
ولم يقبل ذلك منه أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد ، وهو الحق الذي لا ريب فيه
، فإنه لا تعارض بين الآيتين ، فإن الأخيرة ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ﴾
وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة
بالتوبة ، لا سيما وقد قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغنر ما
دون ذلك لمن يشاء ) .
انظر تفسير الحافظ ابن كثيرة غيره .
973 - ثنا إبراهيم بن حجاج السامي ، ثنا ابن زياد عن كليب بن وائل ،
حدثني ابن عمر [1] قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية
على النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .
[1] الأصل " ابن رجاء بن كليب عن وائل : حدثني ابن عمرو " ، وهذا
تصحيف فاحش وهو أسوء تصحيف رأيته في نسخة الكتاب حتى الآن ، وقد صححته من
كتب الرجال ، وبخاصة " تهذيب الكمال " للحافظ المزي ، فقد ساق فيه بإسناده
عن إبراهيم بن حجاج السامي بسنده في الكتاب عن ابن عمر حديثا آخر ، فساعدني
ذلك مساعدة كبرى على التصحيح ، جزاه الله خيرا .
نام کتاب : کتاب السنه نویسنده : ابن أبي عاصم جلد : 1 صفحه : 457