responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 92

لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجزأهم أثلاثا، ثم أقرعبينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا [1].

ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.

وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [2].

وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [3].

القرعة في الحضانة

14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل.

ينظر في مصطلح (حضانة ف 10 - 14).

القرعة في الموصى بعتقهم

15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا، أو أوصى بعتقهم، ولم يجز الورثة ذلك، ولم يتسع


[1]حديث عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة مملوكين.

) أخرجه مسلم (3 / 1288).

[2] المغني: 7 / 251 - 252.

[3] المراجع السابقة

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست