لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجزأهم أثلاثا، ثم أقرعبينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا [1].
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.
وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [2].
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [3].
القرعة في الحضانة
14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل.
ينظر في مصطلح (حضانة ف 10 - 14).
القرعة في الموصى بعتقهم
15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا، أو أوصى بعتقهم، ولم يجز الورثة ذلك، ولم يتسع
[1]حديث عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة مملوكين.
) أخرجه مسلم (3 / 1288).
[2] المغني: 7 / 251 - 252.
[3] المراجع السابقة