responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 78

لم يكن مناص من العمل بالقرعة من غير توقف عل عمل المشهور [1].

وقال في مباني تكملة المنهاج: قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقا [2].

قال شيخنا المحقق الحائري (قدس سره): مستند ما يسمونه قاعدة العدل والانصاف ما أورده صاحب الوسائل في كتاب الصلح.

منها: ما رواه عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني،عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها، قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين [3].

ومنها: رواية ابن طرفة: أن رجلين ادعيا بعيرا، فأقام كل منهما بينة، فجعله علي (عليه السلام) بينهما [4].

ثم قال: لا يمكن استفادة القاعدة الكلية منهما [5].

أقول: الرواية الثانية مع ضعف سندها، ومعارضتها بغيرها من الروايات الدالة على لزوم العمل بالقرعة، يمكن أن يقال: إنه (عليه السلام) أصلح بينهما على التنصيف.

والرواية الاولى على فرض اعتبار سندها، وعدم حملها على التقية مختصة بموردها، ولا وجه للتعدي عن موردها.


[1]مستند العروة، كتاب الخمس: 148.

[2] مباني تكملة المنهاج: 1 / 56.

[3] وسائل الشيعة: 13 / 171، كتاب الصلح الباب 12 الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة: 13 / 170، كتاب الصلح الباب 10 الحديث 1.

[5] تقريرات درس المحقق الحائري المخطوط، للمؤلف.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست