نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 13
التساوي من جميع الجهات ويسمونه بالمجهول.
ب: فيما لا يكون له واقع معين، وهو الذي يسمونه بالمشكل والمعضل،
كما لو أوصى بعتق أحد عبيده، أو أراد أن يسافر بإحدى زوجاته، كما يأتي ذلك
مفصلا إن شاء الله.
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
دل الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة على مشروعية القرعة في الأديان السابقة.
وأما السنة فكثيرة: منها: ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى،
عمن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول من سوهم عليه مريم
بنت عمران وهو قول الله عزوجل:
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
والسهام ستة.
ثم استهموا في يونس (عليه السلام) لما ركب مع القوم، فوقفت السفينة
في اللجة، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس (عليه
السلام) إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه.