إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي و الصعود ففي فساد صلاته نظر، بل منع كما أشرنا.
مسألة 6: «لحفظ المغصوب. إلخ».
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا، لابتلائه بالحفظ، ففي صحة صلاته منع، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له.
مسألة 7: «يقطع الصلاة. إلخ».
في جواز القطع بهذا المقدار نظر، لأهمية حفظ الوقت، و عدم وفاء عموم من أدرك [1]، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عاريا، حفظا للوقت، و أهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى.
مسألة 8: «و كان من نيته. إلخ».
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى.
مسألة 9: «الثالث: من يد المسلم. إلخ».
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها، و لا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله «فيسأل [2] إلخ».
مسألة 11: «موجب لبطلانها. إلخ».
مع عدم صدق الصلاة فيه، في البطلان منع، للأصل.
مسألة 12: «لم يجب الإعادة. إلخ».
و لو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس، و قد يتوهم عدم
[1] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
[2] الوسائل: ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ح 10، المستمسك ج 5 ص 303 رواية محمد بن الحسين الأشعري.