responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 91

مسألة 5: «يوجب البطلان. إلخ».

إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي و الصعود ففي فساد صلاته نظر، بل منع كما أشرنا.

مسألة 6: «لحفظ المغصوب. إلخ».

مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا، لابتلائه بالحفظ، ففي صحة صلاته منع، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له.

مسألة 7: «يقطع الصلاة. إلخ».

في جواز القطع بهذا المقدار نظر، لأهمية حفظ الوقت، و عدم وفاء عموم من أدرك [1]، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عاريا، حفظا للوقت، و أهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى.

مسألة 8: «و كان من نيته. إلخ».

في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى.

مسألة 9: «الثالث: من يد المسلم. إلخ».

اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها، و لا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله «فيسأل [2] إلخ».

مسألة 11: «موجب لبطلانها. إلخ».

مع عدم صدق الصلاة فيه، في البطلان منع، للأصل.

مسألة 12: «لم يجب الإعادة. إلخ».

و لو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس، و قد يتوهم عدم‌


[1] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.

[2] الوسائل: ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ح 10، المستمسك ج 5 ص 303 رواية محمد بن الحسين الأشعري.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست