قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد، و في ذلك أيضا نظر، فيتعين عليه الإعادة، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها.
مسألة 7: «فالأحوط إعادتها. إلخ».
بل هو الأقوى، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
مسألة 8: «عالمة بالبلوغ. إلخ».
و لكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي و الصبية لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة.
مسألة 11: «خصوصا. إلخ».
قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 12: «و الجاهل بالحكم. إلخ».
بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله.
مسألة 13: «و الفرق من حيث. إلخ».
و في الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها و لو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك و البئر.
مسألة 14: «لا يخلو من قوة. إلخ».
في القوة نظر، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية، لا المستورية عن الغير.
مسألة 16: «الأقوى. إلخ».
بل الأقوى خلافه، لفحوى بعض نصوص الباب [1] كما لا يخفى على من راجع.
[1] الوسائل: ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي.