responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 85

لا يقتضي طرح هذه الفقرة أيضا، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى.

مسألة 12: «جواز العدول. إلخ».

مع عدم استلزام استيناف ما أتى به بقصد السابقة، زيادة مبطلة و لو سهويا، و إلا فالأقوى الإعادة فقط، و وجه الكل ظاهر خصوصا الأخير، لأن الإتمام بقصد العصر بلا استيناف لما أتى به بقصد الظهرية، يلزم: إما كون عصره بعد الجزء الكفائي أو واقعا للعصر بالعدول، و كلاهما باطلان، و مع الاستيناف يلزم الزيادة المبطلة، اللهم إلا أن يدعى انصراف عنوان الزيادة إلى صورة إتيانها بقصد جزئيتها للصلاة بما لها من العنوان ظهرا أم عصرا، (إذ حينئذ) لا يصدق على المأتي به ثانيا الزيادة بهذا المعنى، لأن ما أتى به أولا كان بقصد الظهرية، و ما يؤتي به ثانيا كان بقصد العصرية، و لا زيادة حينئذ بالمعنى المزبور، فكان نظير ما لو أتى في الصلاة أفعالا بقصد صلاة أخرى غير شخص هذه الصلاة، فإنه لا يصدق على مثلها الزيادة، (و لكن) الإنصاف منع الانصراف المزبور و تمامية إطلاق الزيادة على ما أتى به بقصد جزئيته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتى به أولا أيضا كذلك، و إن اختلف عنوان الشخص في حال كل واحد من العملين، و الله العالم.

مسألة 14: «هذا القول أحوط. إلخ».

لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا، لكون فرض الحيض مورد النص [1]، و النفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس، بل و يتعدى منهما إلى سائر الأعذار، و لقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا، فراجع.

مسألة 16: «فهل يجب الإتيان. إلخ».

الأقوى إتيان الأولى، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية، لعدم المقتضي له، فالأمر يدور بين التعيين و التخيير، و بعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئا، لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة، فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 2 ص 596 باب 48 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست