responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 69

بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص [1]، و إن كان المشهور خلافه.

قوله «و الأحوط أن يكون. إلخ».

بل الأقوى، حفظا للساترية عادة.

مسألة 9: «أو البعض الباقي. إلخ».

في المسألة مجال التأمل.

مسألة 9: «عدم محجورية. إلخ».

أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته، فيصير حينئذ حاله حال إعساره، فيجي‌ء فيه إشكال ثبوتها على الزوجة، نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا فبإعساره، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى.

مسألة 15: «كفنها في تركتها. إلخ».

تقدمت الإشارة إلى إشكاله.

مسألة 16: «و إن كان أحوط. إلخ».

لا يترك هذا الاحتياط في الكبير، لشبهة الإلحاق بعدم الفصل، و إن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير، بل الاحتياط على خلافه، لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا.

مسألة 21: «إشكال. إلخ».

و ربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم، كون حق الكفن مقدما على حق الديان. و عليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء، و حق المرتهن، و كذا حق الجناية.


[1] الوسائل: ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست