لا يترك، لضعف المستند [2] من التعدي عن الزوج إلى المولى، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة.
مسألة 1: «الرجوع إلى القرعة. إلخ».
أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها.
مسألة 3: «أمر المسلم المرأة. إلخ».
في لزوم أمره و حضوره و نيته إشكال، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة، و لا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص [3] على خلاف هذه القيود.
[1] الوسائل: ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.
[2] الوسائل: ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1.
[3] الوسائل: ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2.