الأحوط الإتيان به، و لو لا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي، لحكمة رفع القذارة و السمية السارية من مسه إلى يديه.
مسألة 18: «لا يضر بصحته. إلخ».
قد مر وجه التأمل في نظائره، و إن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله.
فصل في آداب المريض
قوله «الأول: الصبر. إلخ».
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، و أما المشروعية، فهو مبني على قيام الحجة عليها و إتمامها في كثير منها نظر، لضعف سند كثير من رواياتها [1] و قاعدة التسامح عندنا غير تامة، و اتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر، و حينئذ فلا وجه لاتيانها، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات. و الله العالم.
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 2: «الذكور مقدمون. إلخ».
فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به.
قوله «الجد مقدم. إلخ».
فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه.
[1] الوسائل: ج 2 ص 648 باب 22 و 31 من أبواب الاحتضار.