استحاضة، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما.
قوله «فهو حيض. إلخ».
إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، و لقد عرفت التأمل فيه.
قوله «أو متصلا بالنفاس. إلخ».
إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان.
مسألة 1: «لحظة بين العشرة. إلخ».
على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة، و إلا فلا وجه لإطلاقه كما أشرنا إليه.
قوله «و إن كان الأولى. إلخ».
لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر [1] بعد حمل البقية على ذات العادة.
مسألة 2: قوله «مع استحباب الاحتياط المذكور. إلخ».
لا يترك جدا، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها.
مسألة 3: «لا نفاس لها. إلخ».
لا وجه لإطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم و يحتسب من تبعات الولادة فيها.
قوله «الأحوط. إلخ».
لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر، و في غيرها إلى ثمانية عشر، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا، و من هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا.
مسألة 7: «و العشرة. إلخ».
بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه.
[1] الوسائل: ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24.