responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 63

استحاضة، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما.

قوله «فهو حيض. إلخ».

إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، و لقد عرفت التأمل فيه.

قوله «أو متصلا بالنفاس. إلخ».

إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان.

مسألة 1: «لحظة بين العشرة. إلخ».

على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة، و إلا فلا وجه لإطلاقه كما أشرنا إليه.

قوله «و إن كان الأولى. إلخ».

لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر [1] بعد حمل البقية على ذات العادة.

مسألة 2: قوله «مع استحباب الاحتياط المذكور. إلخ».

لا يترك جدا، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها.

مسألة 3: «لا نفاس لها. إلخ».

لا وجه لإطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم و يحتسب من تبعات الولادة فيها.

قوله «الأحوط. إلخ».

لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر، و في غيرها إلى ثمانية عشر، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا، و من هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا.

مسألة 7: «و العشرة. إلخ».

بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه.


[1] الوسائل: ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست