و الموصل بوجه آخر كما لا يخفى، و يترتب على ذلك عدم وجوب غسل شيء من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة عن غسله لو لا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى.
مسألة 11: «يجب غسلهما. إلخ».
فيه تأمل، لإمكان الاكتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كل طرف، و أن إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلفين، فتأمل، فإنه لا يخلو عن نظر و إشكال.
مسألة 12: «فإن الأحوط. إلخ».
بل مع احتمال المانعية هو الأقوى، لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء و الغسل و التيمم على المطهرية لا المبيحية فإن الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء و الغسل المبيحين أيضا.
مسألة 14: «و يجب. إلخ».
ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف اتصاله، و لا يحسب عرفا من تبعاته.
قوله «و إن كان أحوط. إلخ».
بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله، لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد، و لا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى.
مسألة 23: «الأحوط غسله. إلخ».
للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا، فإن الأصل فيه البراءة.
مسألة 36: «ففي صحة الوضوء. إلخ».
بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده، فلا يصدر العمل منه قربيا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم بخلاف باب التعارض