responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 34

حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين.

قوله «بل كونهما. إلخ».

و في احتسابها منها وجه، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، و ان الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك.

مسألة 5: «يكفي الرمل. إلخ».

بنحو يحسب عرفا ترابا، و إلا فالتعدي عن مورد النص [1] إلى غيره في غاية الإشكال.

مسألة 13: «بل يكفي مرة. إلخ».

في غير المتنجس بالبول، لإطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا و قد طهره، و أما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم، و إن كان في الجاري، فمرة واحدة [2] و على فرض التعارض بالعموم من وجه، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار.

و من هنا ظهر حال الولوغ فيه، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه، فلا أقل من التعارض المنتهى إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه.

مسألة 15: «فالظاهر كفاية المرة. إلخ».

و لو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء و الأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، و لكن الأحوط خلافه، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا.

مسألة 16: «و لا التعدد. إلخ».

قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسآر ح 4.

[2] الوسائل: ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست