إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، و إلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه، و لكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى، و الله العالم.
حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338 و قد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة: 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي
[1] الوسائل: ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1- 2.