في تقديم الأب على وصي الجد تأمل، لأنه ينوب مناب الجد.
مسألة 13: «بشرط الحاجة. إلخ».
على وجه يدخل في الحسبيات، و إلا ففيه إشكال.
مسألة 21: «فيجب ترتيب الآثار. إلخ».
في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجيء الإجازة.
مسألة 23: «من إشكال. إلخ».
لا إشكال في صحتها إن شاء الله تعالى.
مسألة 25: «يشكل صحته. إلخ».
مع جعل هذا العنوان مرآة إلى ذاتها، لا إشكال في الصحة، كما أنه مع جعله عنوانا للمعقود عليه الأقوى بطلانه إلا مع تشريعه في تطبيقه عليه فإنه حينئذ يمكن المصير إلى تصحيح أجازته.
مسألة 27: «على إشكال فيه. إلخ».
بل الأقوى فيه الصحة، و قياسه بعزله قبل بلوغ الخبر اليه بكون نصبه أيضا منوطا بالبلوغ واضح البطلان.
قوله «عليه إشكال. إلخ».
مبني على الداعي و التقييد، و هكذا الأمر في الفرع الآتي، و يلزمه على الثانية قابليته للإجازة، و ما وجه به عدم صحته رأسا على وجه يخرج عن قابلية لحوق الإجازة أيضا منظور فيه كما لا يخفى، و الله العالم.