و الأقوى ترتيب آثار البطلان عليه، و يظهر من الجواهر (قدس سره) [1] تسليم الانفساخ و لكن لا يساعده اخباره، و الأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لو لا قيام إجماع عليه.
قوله «و هو مبني. إلخ».
أقول: على فرض عدم الصحة انما السقوط مترتب على الانتقال، و ما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى.
قوله «حين انتقال. إلخ».
فكان العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق.
مسألة 9: «على الأقوى. إلخ».
و لذا كان المشهور على خلافه، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب، و اما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة [2] فهي محمولة على التقيد، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف (رحمه الله) خلاف المشهور.
قوله «لا يجري خيار. إلخ».
في المسألة مجال التأمل و لقد أجاد في الجواهر حيث قال: إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا [3]، فراجع.
مسألة 10: «عدم الحرمة. إلخ».
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول.
[1] جواهر الكلام: ج 30 ص 210 آخر المسألة الاولى من نكاح الإماء.
[2] الوسائل: ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4.