و هو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه.
قوله «أو المبيع الشخصي. إلخ».
في المبيع الشخصي قبل القبض، و هكذا في المهر الشخصي صحة الضمان مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات، و إلا ففيه إشكال، بل منع، و المسألة بعد في محل النظر.
قوله «لم يحل مديونه. إلخ».
و لئن شئت قلت: إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر، و لو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه، وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض و هذا بخلاف باب الضمان، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه، عكس الحوالة، و ربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة، و على أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى.
مسألة 2: «و يمكن الحكم بصحته. إلخ».
فيه إشكال، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه.