بعد ما كانت يده الأخرى مما يحتمل خروجه عن مورد ابتلاء الوارث أو علم بخروجه عنه كما في الفرض الثاني كانت يده الأخرى بالنسبة إلى المال المحتمل كونه له بلا معارض فيحكم بكونه للورثة، نعم، للمالك بدل الحيلولة من ماله الموجود، فيكون أسوة الغرماء في أخذ بدل ماله من الموجود، و من هنا ظهر حال صورة الشك في بقائه في يده مع الجزم بعدم كونه في الموجود أو الشك فيه من الأول، و اما لو علم سابقا كونه في الموجود و شك في بقائه فيه، فاستصحاب بقاء يده السابقة على مال الغير في الأعيان الموجودة يوجب سقوط يده على تمام الموجود عن الحجية، بل يقتضي أحقية مالك العين بأخذ ماله الموجود في البين بنحو الإجمال و لا يكون حينئذ أسوة للغرماء كما لا يخفى.
قوله «لعموم قوله. إلخ».
ليست المسألة مبنية على شمول العام لأيادي الأمانية، كيف و يد الميت باقية على الأمانة الخارجة عن العموم إلى حين الموت، و إنما الضمان من جهة اعتبار العرف بقاء حكم يده بعد موته و انقلابه من جهة مطالبة المالك باليد المضمنة الموجبة لرجوع المالك إلى بدل الحيلولة، و لو لا هذا الاعتبار لما كان له وجه، لعدم اقتضاء يده حال حياته، ضمانا في الموجود و لا بد للوارث على ماله أيضا، لأن المفروض ان الموجود بمقتضى يد الميت محكوم بالملكية بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محل ابتلائه كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، فراجع.