responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 265

الملزمة، اللهم [إلا] أن يدعى ان عموم دليل النيابة [1] بعد شرعية عملهم وافية بذلك، إلا أن يقال: ان دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة و لو عن الغير، فلا بد من إحراز هذه من الخارج، و مع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة.

مسألة 4: «و إن اعرض. إلخ».

في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر، بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل، أو حطب، أو جلة حيوان و أمثاله.

مسألة 13: «صحت له. إلخ».

إذا كان مالكا لجميع منافعها، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الاولى.

قوله «لا تنفع. إلخ».

و الأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ، و يصح من حين انتقالها اليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه.

مسألة 15: «فالظاهر الصحة. إلخ».

في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا، لكونه غرريا.

قوله «لأوله إلى الجهل. إلخ».

إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول، و إلا فلو رجع إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول، فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق.

مسألة 16: «بتعميرها. إلخ».

مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها.


[1] الوسائل: ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست