و لقد تقدم وجهه سابقا.
مسألة 1: «و لا يعتبر. إلخ».
قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه.
مسألة 2: قوله «و إن لم يحصل. إلخ».
قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى.
مسألة 4: «يطهر. إلخ».
بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز و ماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات و إلا فيبقى على نجاسته.
مسألة 5: «أو وصله به. إلخ».
مع الامتزاج كما تقدم.
مسألة 7: «تقدم. إلخ».
فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان.
مسألة 8: «بل يمكن. إلخ».
لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه في خلاف القاعدة.
مسألة 9: «وجه. إلخ».
بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة و النجاسة و الملكية و لذا لا يثبت به النسب و لا التذكية أيضا كما لا يخفى.
مسألة 10: «مع الاعلام».
مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب اعلامه نظر للأصل.
فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث
قوله «الأحوط الاجتناب. إلخ».
بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل