في القوة تأمل و هكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص العشر [1] كما لا يخفى.
مسألة 15: «باسم الخراج. إلخ».
فيه تأمل و نظر، لاختصاص النص [2] بالمقاسمة، و التعدي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن، فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه، بل في الفرع الآتي أيضا، لعدم وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس، و إلا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى.
مسألة 20: «المقصود بالذات. إلخ».
في إطلاقه تأمل، لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما، و عدمها، و القصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى.
مسألة 22: «احتسابه على ما في السنة. إلخ».
ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا.
مسألة 25: «إذا كان. إلخ».
ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا، و إلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب و العنب عن غيره فريضة، و هكذا في التمر و الزبيب، و وجهه ظاهر.
مسألة 28: «بناء على انتقال. إلخ».
في المبنى نظر، لو لم نقل بقوة بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى، و لقد تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء [3]، فراجع.
[1] الوسائل: ج 6 ص 128 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1.