إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله، فإنه مسلط على فسخ مهاياته، و بعده لا يقدر العبد على شيء.
قوله «و إذن الزوج. إلخ».
في اليومين الأولين، و إلا ففي اليوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محل إشكال، لعدم إطلاق [1] في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل، فدليل [2] وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته.
قوله «ناسيا. إلخ».
في النسيان نظر، لعدم دليل و أف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله [3] بواسطة النسيان.
قوله «و إن كان أحوط. إلخ».
لا يترك، لقوة عدم صدق الحاجة عليه.
مسألة 1: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لأن جميع الآيات [4] داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر.
مسألة 9: «بطل. إلخ».
في بطلانه نظر، لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه، فيجب قضاؤه لو تركه
[1] الوسائل: ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.