ترتيب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة و توهم خفاء الواسطة منظور فيه.
مسألة 49: «كالمتوسطة. إلخ».
في اعتبار غسل المتوسطة إشكال، لعدم مساعدة النص [1] الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى.
قوله «لم يبطل صومها. إلخ».
الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية و المستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص [2] على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل و إن كان الاقتصار على ما في المتن و لكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
مسألة 51: «وجب عليه التيمم. إلخ».
قد مر الكلام فيه، فلا يترك الاحتياط في مثله، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا.
مسألة 56: «و إن كان الأحوط ما هو المشهور. إلخ».
لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص [3] المتفرقة في الباب، و لقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع [4].
مسألة 70: «مع إمكان. إلخ».
هذا القيد مستدرك كما لا يخفى.
مسألة 76: «وجب قطع الصلاة. إلخ».
مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة، و بدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها.
قوله «و إبطال الصوم. إلخ».
أقول: و ذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم و هو تحت المنع،
[1] الوسائل: ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
[2] الوسائل: ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
[3] الوسائل: ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.