نعم لو لم يكن ذلك من نيته و قصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجيء حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور و تقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع.
مسألة 12: «ما لم يطمئن. إلخ».
لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه و لو ضعيفا، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات و بناء العقل على العمل على فرض تماميته، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات و ظهور دليلها في حصرها، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة [1].
مسألة 13: «لكن الأحوط. إلخ».
بل الأقوى فيهما بل و في الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر.
مسألة 24: «بل من أربعة. إلخ».
قد مر الإشكال فيه.
قوله «في الذهاب. إلخ».
إذا كان أربعة امتدادية، و إلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة و لقد تقدم وجه المسألة، فراجع.
قوله «من قصده. إلخ».
قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل، و إن يضر بمقام العشرة عرفا لو لا اعتبار الاستمرار فيه و إليه أيضا نظر المصنف- (قدس سره).
مسألة 26: «بطلت. إلخ».
في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر، لإمكان جعلها قصرا برجوعه،