responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 134

قويا، كما استظهرناه من أخباره، و أما في غير المنصوصة، فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى.

مسألة 9: «ذلك. إلخ».

بناء على تصويره في إجراء حكم الشك، عليه إشكال خصوصا مع احتمال تعلق الظن بالأقل في باب الركعات.

مسألة 16: «وجب عليه الإعادة. إلخ».

بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات، و لو من جهة أن مفاده ليس إلا مفاد ليس التامة، و مثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة و المفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة و بدون إثباتها يدور أمر سلامة بين الجزئية و المانعية، فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى، و هذه الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات، لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام، إذ في مثله زلت أقدام الأعلام.

مسألة 20: «أقواها. إلخ».

و لو قيل: بتعيين الركعتين جالسا، لكان أمتن، و إن كان الأحوط الجمع بينهما، و لو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام بضميمة قوة احتمال قيام الركعتين جالسا مقام ركعة قائما، و إن كان للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار و الميسور وجه قوي، و الله العالم.

مسألة 21: «بطلت. إلخ».

لحرمة السلام في الثانية للمقدمية.

مسألة 22: «وجهان. إلخ».

فيما لا يرجع إلى الشك في الأولتين قبل إكمال السجدتين، الأقوى صحة صلاته حتى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع، و أما فيهما و في صلاة المغرب أيضا، فإن كان الإتمام قبل استقرار الشك، فالأقوى صحته أيضا، لعدم تصور مانع في صحة صلاته، و إلا فللبطلان وجه قوي، و إن لم يطرأ بعد أحد الموانع‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست