responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 115

شامل لمثل هذا الواجب العرضي، فيستحب حكمه حال ندبيته.

مسألة 2: «لأن دليل. إلخ».

لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا، و إن كان في أهميته من حرمة القطع نظر و لكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها، و لو للتشكيك في شمول معاقد الإجماعات له.

قوله «فلا إشكال. إلخ».

فيه نظر، لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة، خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة، و الأحوط ضم الإعادة بها أيضا.

مسألة 4: «توقف. إلخ».

بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى، لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية.

فصل في صلاة الآيات

قوله «و الأحوط. إلخ».

لا يترك، للتشكيك في مدلول أمثال هذه القضايا من أنها تؤخذ بإطلاق العارض أو إطلاق المعروض كما لا يخفى.

قوله «يجب. إلخ».

في وجوب المبادرة نظر، لأن الظاهر من أمثال هذه، فورية ترتب الوجوب على السبب، لا ترتب الواجب.

مسألة 6: «انها ركعتان. إلخ».

في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر، و لو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على الركوعات، و إن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجدة في تمام الركعة، و حينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين، فيجري عليهما حكمهما.

قوله «إذا شك. إلخ».

في البناء على الأقل نظر، لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة و إلا‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست