بل الأقوى في الانتصاب، و كذا في الاستقرار قبال المشي، لاحتمال دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام، كي لا يشملهما عموم لا تعاد [1]، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى.
مسألة 21: «قدم المشي. إلخ».
في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا.
مسألة 22: «وجب التأخير. إلخ».
على الأحوط، و إن كان الأصل ينفيه.
مسألة 24: «فالظاهر وجوب. إلخ».
في أهمية الاستقبال نظر، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق و المغرب، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 25: «انتقل إلى الجلوس. إلخ».
مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، و إلا ففيه إشكال و إن كانت كلماتهم في المقام مطلقة، و لكن الدليل غير مساعد.
مسألة 26: «انتقل إليه. إلخ».
على المشهور، و الأحوط الإتمام و الإعادة، حفظا بين الكلمات و القاعدة مع سعة الوقت، نعم، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.