نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 287
وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة ،
وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك ، وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين ،
والبصريين .
وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي ، وهكذا في جزء جزء .
وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط : أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد .
وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث
يجب أن نذكرها هنا ، فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم
لقوله تعالى :
﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾
ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يرث المسلم الكافر ، ولا
الكافر المسلم واختلفوا في ميراث المسلم الكافر ، وفي ميراث المسلم المرتد
، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار إلى أنه لا يرث
المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت ، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة
وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر ،
وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا
أنننكحهم نساءنا كذلك الارث ، ورووا في ذلك حديثا مسندا ، قال أبو عمر :
وليس بالقوي عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ .
وأما مال المرتد إذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو
لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وهو قول زيد
من الصحابة .
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وجمهور الكوفيين ، وكثير من البصريين
يرثه ورثته من المسلمين ، وهو قول ابن مسعود من الصحابة ، وعلي ( رضي الله
عنهما ) .
وعمدة الفريق الاول عموم الحديث ، وعمدة الحنفية تخصيص العموم
بالقياس ، وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لانهم يدلون
بسببين : بالاسلام والقرابة ، والمسلمون بسبب واحد ، وهو الاسلام ، وربما
أكدوا بما يبقى لماله حكم الاسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت
فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه ، وذلك لا يكون إلا بأن يكون
لماله حرمة إسلامية ، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد ، بخلاف الكافر -
وقال الشافعي ، وغيره : يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة ،
والطائفة الاخرى تقول : يوقف ماله لان له حرمة إسلامية ، وإنما وقف رجاء
أن يعود إلى الاسلام ، وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الارث .
وشذت طائفة فقالت : ماله للمسلمين عندما يرتد ، وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك .
وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا .
واختلفوا في توريث الملل المختلفة ، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل
الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى ، وبه قال أحمد وجماعة ، وقال
الشافعي
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 287