responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 98

من استثنى السبعة مواضع .

ومنهم من استثنى الحمام ، والمقبرة ، وقال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلا والسلام ، لانه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين .

ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم .

وأما من ذهب مذهب الجمع ، ولم يستثن خاصا من عام ، فقال : أحاديث النهي محمولة على الكراهة ، والاول علة الجواز .

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس ، فكرهها قوم ، وأجازها قوم ، بين أن يكون فيها صور أو لا يكون ، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل ، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير ، حملها على النجاسة واتفقوا على الصلاة على الارض ، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض ، والجمهور على إباحة السجود علة الحصير وما يشبهه مما تنبته الارض ، والكراهية بعد ذلك ، وهو مذهب مالك بن أنس في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة وأما الترو ك المشترطة في الصلاة : فاتفق المسلمون على أن منها قولا ، ومنها فعلا ، فأما الافعال : فجميع الافعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب ، والحية في الصلاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف .

وأما الاقوال : فهي أيضا الاقوال التي ليست من أقاويل الصلاة ، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى :

﴿ وقوموا لله قانتين

ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، وهو حديث ابن مسعود ، وحديث زيد بن أرقم أنه قال : كنا نتكلم فيالصلاة حتى نزلت

﴿ وقوموا لله قانتين

فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : إذا تكلم ساهيا .

والاخر : إذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة ، وشذ الاوزاعي فقال : من تكلم في الصلاة لاحياء نفس ، أو لامر كبير ، فإنه يبني .

والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها ، وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان .

وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان .

والسبب في اختلافهم : تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك ، وذلك أن الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم ، وحديث أبي هريرة المشهور : أن رسول الله ( ص ) انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أصد

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست