نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 94
أن رسول الله ( ص ) دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ،
وبلال بن رباح ، فأغلقها عليه ، ومفيها ، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع
رسول الله ( ص ) ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة
وراءه ثم صلى .
فمن ذهب مذهب الترجيح ، أو النسخ قال : إما بمنع الصلاة مطلقا إن
رجح حديث ابن عباس ، وإما بإجازتها مطلقا ، إن رجح حديث ابن عمر ، ومن ذهب
مذهب الجمع بينهما ، حمل حديث ابن عباس على الفرض ، وحديث ابن عمر على
النفل ، والجمع بينهما فيه عسر ، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة
والسلام خارج الكعبة ، وقال : هذه قبلة هي نفل .
ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض ، فإن كان ممن يقول باستصحاب
حكم الاجماع ، والاتفاق ، لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا ، وإن كان ممن لا
يرى استصحاب حكم الاجماع ، عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من
صلى داخل الكعبة ، فمن جوزه ، أجاز الصلاة ، ومن لم يجوزه ، وهو الاظهر ،
لم يجز الصلاة في البيت .
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي ، والقبلة ،
إذا صلى منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا وضع
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل واختلفوا في الخط ، إذا لم يجد
سترة ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط .
وقال أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط ، والاثر
رواه أبو هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا صلى أحدكم ، فليجعل
تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن ، فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا
، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود .
وكان أحمد بن حنبل يصححه ، والشافعي لا يصححه ، وقد روي : أنه ( ص ) صلى لغير سترة والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة .
فهذه جملة قواعد هذا الباب ، وهي أربع مسائل .
الباب الرابع من الجملة الثانية وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة .
والثاني : فيما يجزئ مناللباس في الصلاة .
الفصل الاول اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا
هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل
والمرأة ، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة وذهب أبو حنيفة ، والشافعي
إلى أنها من فروض الصلاة .
في ذلك : تعارض الاثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى :
﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾
هل الامر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 94