responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 94

أن رسول الله ( ص ) دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ، وبلال بن رباح ، فأغلقها عليه ، ومفيها ، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله ( ص ) ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى .

فمن ذهب مذهب الترجيح ، أو النسخ قال : إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس ، وإما بإجازتها مطلقا ، إن رجح حديث ابن عمر ، ومن ذهب مذهب الجمع بينهما ، حمل حديث ابن عباس على الفرض ، وحديث ابن عمر على النفل ، والجمع بينهما فيه عسر ، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة ، وقال : هذه قبلة هي نفل .

ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض ، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع ، والاتفاق ، لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا ، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع ، عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة ، فمن جوزه ، أجاز الصلاة ، ومن لم يجوزه ، وهو الاظهر ، لم يجز الصلاة في البيت .

واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي ، والقبلة ، إذا صلى منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل واختلفوا في الخط ، إذا لم يجد سترة ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط .

وقال أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط ، والاثر رواه أبو هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن ، فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود .

وكان أحمد بن حنبل يصححه ، والشافعي لا يصححه ، وقد روي : أنه ( ص ) صلى لغير سترة والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة .

فهذه جملة قواعد هذا الباب ، وهي أربع مسائل .

الباب الرابع من الجملة الثانية وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة .

والثاني : فيما يجزئ مناللباس في الصلاة .

الفصل الاول اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة ، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة وذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة .

في ذلك : تعارض الاثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى :

﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

هل الامر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست