responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 93

شئ لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة ، واستعمال الارصاد في ذلك ، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الارصاد المستنب منها طول البلاد ، وعرضها .

وأما المسألة الثانية : فهي هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة ، أو الاجتهاد فقط حتى يكون ؟ إذا قلنا إن فرضه الاصابة ، متى تبين له أنه أخطأ ، أعاد الصلاة ، ومتى قلنا : إن فرضه الاجتهاد ، لم يجب أن يعيد ، إذا تبين له الخطأ ، وقد كان صلى قبل اجتهاده .

أما الشافعي : فزعم أن فرضه الاصابة ، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ ، أعاد أبدا وقال قوم : لا يعيد ، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، إلا أن مالكا استحب له الاعادة في الوقت .

وسبب الخلاف في ذلك : معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف أيضا في تصحيح أما القياس : فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعني بوقت الصلاة ، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه ، هو الاصابة ، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت ، أعاد أبدا إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي ، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل ، فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ، ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته ، ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت ، وهذا ميقات جهة .

وأما الاثر فحديث عامر بن ربيعة قال : كنا مع رسول الله ( ص ) في ليلة ظلماء في سفر ، فخفيت علينا القبلة ، فصلى كل واحد منا إلى مراجعة وعلمنا ، فلما أصبحنا ، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فسألنا رسول الله ( ص ) ، فقال : مضت صلاتكم ونزلت :

﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله

وعلى هذا ، فتكون هذه الاية محكمة ، وتكون فيمن صلى ، فانكشف له أنه صلى لغير القبلة والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى :

﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

فمن لم يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان ، ومن ذهب مذهب الاثر ، لم تبطل صلاته .

وفي هذا الباب مسألة مشهورة ، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة .

وقد اختلفوا في ذلك ، فمنهم من منعه على الاطلاق ، ومنهم من أجازه على الاطلاق ، ومنهمن فرق بين النفل في ذلك والفرض .

وسبب اختلافهم : تعارض الاثار في ذلك ، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل ، هل يسمى مستقبلا للبيت ، كما يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ أما الاثر : فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت .

أحدهما : حديث ابن عباس قال : لما دخل رسول الله ( ص ) البيت دعا في نواحيه كلها ، ولم يصل حتى خرج ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : هذه القبلة .

والثاني حديث عبد الله بن عمر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست