نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 91
أري الاذان ، أمر رسول الله ( ص ) بلالا ، فأذن ، ثم أمر عبد الله ، فأقام .
فمن ذهب مذهب النسخ ، قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم ، وحديث
الصدائي متأخر ، ومن ذهب مذهب الترجيح ، قال : حديث عبد الله بن زيد ، أثبت
لان حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقي ، وليس بحجة عندهم
.
وأما اختلافهم في الاجرة على الاذان : فلمكان اختلافهم في تصحيح
الخبر الوارد في ذلك : أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال : إن من آخر
ما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن أتخذ مؤذنا ، لا يأخذ على أذانه أجرا .
ومن منعه ، قاس الاذان في ذلك على الصلاة .
وأما سائر الشروط الاخر ، فسبب الخلاف فيها ، هو قياسها على الصلاة ،
فمن قاسها على الصلاة ، أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم
يقسها ، لم يوجب ذلك .
قال أبو عمر بن عبد البر : قد روينا عن أبي وائل بن حجر ، قال : حق ،
وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ، ولا يؤذن إلا على طهر ، قال : وأبو
وائل هو من الصحابة ، وقوله سنة يدخل في المسند ، وهو أولى من القياس .
قال القاضي : وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يؤذن إلا متوضئ .
القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن
، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمبكلمة إلى اخر النداء
، وذهب اخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا إذا قال حي على
الصلاة حي علة الفلاح ، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله .
والسبب فالاختلاف في ذلك : تعارض الاثار ، وذلك أنه قد روي من حديث
أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا
مثل ما يقول وجاء من طريق عمر بن الخطاب ، وحديث معاوية : أن السامع يقول
عند حي على الصلاة حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله .
فمن ذهب مذهب الترجيح ، أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري ، ومن بنى
العام في ذلكعلى الخاص ، جمع بين الحديثين ، وهو مذهب مالك بن أنس .
الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية : في الاقامة اختلفوا في الاقامة في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها .
أما حكمها ، فإنها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان ، والجماعات سنة
مؤكدة أكثر من الاذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم
على الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الاول لا
تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل .
وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .
وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بيانا
لمجمل الامر بالصلاة ، فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام : صلوا
كما رأيتموني أصلي أم هي من الافعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 91