responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 91

أري الاذان ، أمر رسول الله ( ص ) بلالا ، فأذن ، ثم أمر عبد الله ، فأقام .

فمن ذهب مذهب النسخ ، قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم ، وحديث الصدائي متأخر ، ومن ذهب مذهب الترجيح ، قال : حديث عبد الله بن زيد ، أثبت لان حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقي ، وليس بحجة عندهم .

وأما اختلافهم في الاجرة على الاذان : فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك : أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن أتخذ مؤذنا ، لا يأخذ على أذانه أجرا .

ومن منعه ، قاس الاذان في ذلك على الصلاة .

وأما سائر الشروط الاخر ، فسبب الخلاف فيها ، هو قياسها على الصلاة ، فمن قاسها على الصلاة ، أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم يقسها ، لم يوجب ذلك .

قال أبو عمر بن عبد البر : قد روينا عن أبي وائل بن حجر ، قال : حق ، وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ، ولا يؤذن إلا على طهر ، قال : وأبو وائل هو من الصحابة ، وقوله سنة يدخل في المسند ، وهو أولى من القياس .

قال القاضي : وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يؤذن إلا متوضئ .

القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن

، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمبكلمة إلى اخر النداء ، وذهب اخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا إذا قال حي على الصلاة حي علة الفلاح ، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله .

والسبب فالاختلاف في ذلك : تعارض الاثار ، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول وجاء من طريق عمر بن الخطاب ، وحديث معاوية : أن السامع يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله .

فمن ذهب مذهب الترجيح ، أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري ، ومن بنى العام في ذلكعلى الخاص ، جمع بين الحديثين ، وهو مذهب مالك بن أنس .

الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية : في الاقامة اختلفوا في الاقامة في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها .

أما حكمها ، فإنها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان ، والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الاذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل .

وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .

وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بيانا لمجمل الامر بالصلاة ، فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي أم هي من الافعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست