نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 85
الصلاة فيما دون الخمس ، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق
قضى الصلاة وعند الاخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي
أفاق في وقتها ، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة ، وستأتي مسألة المغمى
عليه فيما بعد .
واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الاوقات : إنما تجب عليها
الصلاة التي طهرت في وقتها ، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع
ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ، فالعصر فقط لازمة لها ، وإن بقي خمس ركعات
فالصلاتان معا .
وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا ، أو
تكبيرة على القول الثاني له ، وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر
في هذه الاوقات ، أو الحاضر يسافر ، وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات :
أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ .
والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت ، وجعل الشافعي جزء
الركعة حدا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر .
وهو عند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر ، وعند الشافعي من
باب التنبيه بالاكثر على الاقل وأيد هذا بما روي : من أدرك سجدة من العصر
قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من
الركعة ، وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو
الطلوع فقد أدرك الوقت .
ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها ، وكذلك الصبي يبلغ .
وأما الكافر يسلم ، فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر ،
وفيه خلاف ، والمغمى عليه عند مالك كالحائض ، وعند عبد الملك كالكافر يسلم .
ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الاوقات ، وهي لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها .
وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ، لانها إذا حاضت
وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ، فقد وجبت عليها الصلاة إلا
أن يقال : إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة ، لا مذهب
مالك ، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعني جاريا على أصوله لا على أصول
قول مالك .
الفصل الثاني من الباب الاول : في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها وهذه الاوقات اختلف العلماء فيها في موضعين : أحدهما : في عددها .
والثاني : في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها .
المسألة الاولى : اتفق العلماء على أن ثلاثة من الاوقات منهي عن
الصلاة فيها وهي : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ومن لدن تصلي صلاة الصبح
حتى تطلع الشمس .
واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال ، وفي الصلاة بعد العصر ، فذهب
مالك وأصحابه إلى أن الاوقات المنهي عنها هي أربعة : الطلوع والغروب ، وبعد
الصبح وبعد العصر ، وأجاز
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 85