responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 85

الصلاة فيما دون الخمس ، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة وعند الاخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها ، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة ، وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد .

واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الاوقات : إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها ، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ، فالعصر فقط لازمة لها ، وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معا .

وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا ، أو تكبيرة على القول الثاني له ، وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات ، أو الحاضر يسافر ، وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات : أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ .

والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت ، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر .

وهو عند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر ، وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل وأيد هذا بما روي : من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة ، وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت .

ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها ، وكذلك الصبي يبلغ .

وأما الكافر يسلم ، فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر ، وفيه خلاف ، والمغمى عليه عند مالك كالحائض ، وعند عبد الملك كالكافر يسلم .

ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الاوقات ، وهي لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها .

وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ، لانها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ، فقد وجبت عليها الصلاة إلا أن يقال : إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة ، لا مذهب مالك ، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك .

الفصل الثاني من الباب الاول : في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها وهذه الاوقات اختلف العلماء فيها في موضعين : أحدهما : في عددها .

والثاني : في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها .

المسألة الاولى : اتفق العلماء على أن ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها وهي : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .

واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال ، وفي الصلاة بعد العصر ، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الاوقات المنهي عنها هي أربعة : الطلوع والغروب ، وبعد الصبح وبعد العصر ، وأجاز

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست