responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 83

خديج أنه قال : أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم فهو أعظم للاجر وروي عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قال - وقد سئل أي الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لاول ميقاتها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان يصلي الصبح ، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .

وظاهر الحديث أنه كان عمله في الاغلب ، فمن قال : إن حديث رافع خاص وقوله : الصلاة لاول ميقاتها عام .

والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه ، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله ( ص ) قال : الاسفار أفضل من التغليس ، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولانه نص في ذلك ، أو ظاهر ، وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا تكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال : أفضل الوقت أوله .

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الاسفار ، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لاهل الضرورات : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ، ووافقوا أهل الظاهر .

ولذلك لاهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .

القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الامصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك .

اختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لاي الصلوات توجد هذه الاوقات ولايها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الاوقات .

والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الاوقات ، وفي أحكامهم في ذلك : أعني من وجوب الصلاة ، ومن سقوطها .

المسألة الاولى : اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لاربع صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما ، والمغرب والعشاء كذلك .

وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد .

وخالفهم أبو حنيفة ، فقال : إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط ، وإنه ليس هاهنا وقت مشترك .

وسبب اختلافهم في ذلك : هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين فيالسفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد ، فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر ، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس ، فقد أدرك العصر وفهم من هذا الرخصة ، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط .

ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر ، قاس عليه أهل الضرورات ، لان المسافر أيضا صاحب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست