نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 83
خديج أنه قال : أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم فهو أعظم للاجر
وروي عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قال - وقد سئل أي الاعمال أفضل ؟ قال :
الصلاة لاول ميقاتها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان يصلي الصبح ،
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .
وظاهر الحديث أنه كان عمله في الاغلب ، فمن قال : إن حديث رافع خاص وقوله : الصلاة لاول ميقاتها عام .
والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة
الصبح ، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الاخبار بوقوع
ذلك منه ، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله ( ص ) قال : الاسفار أفضل من
التغليس ، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولانه نص في ذلك ،
أو ظاهر ، وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ،
وتحققه ، فلا تكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض
قال : أفضل الوقت أوله .
وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الاسفار ، فإنه تأول الحديث في ذلك
أنه لاهل الضرورات : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من
الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في
العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ، ووافقوا أهل الظاهر .
ولذلك لاهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .
القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول فأما أوقات الضرورة
والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الامصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب
اختلافهم في ذلك .
اختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لاي الصلوات توجد هذه الاوقات ولايها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الاوقات .
والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الاوقات ، وفي أحكامهم في ذلك : أعني من وجوب الصلاة ، ومن سقوطها .
المسألة الاولى : اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لاربع صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما ، والمغرب والعشاء كذلك .
وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد .
وخالفهم أبو حنيفة ، فقال : إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط ، وإنه ليس هاهنا وقت مشترك .
وسبب اختلافهم في ذلك : هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين
فيالسفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد ، فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة
العصر ، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة
العصر قبل مغيب الشمس ، فقد أدرك العصر وفهم من هذا الرخصة ، ولم يجز
الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل
وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال : إنه لا
يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط .
ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر ، قاس عليه أهل الضرورات ، لان المسافر أيضا صاحب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 83